جديد السلاسل |
|
 |
بحث |
|
 |
|
بداية من «باب بيع الأصول والثمار» إلى قول المُصَنِّف «والحصاد واللَّقَاط على المشتري»
أرسل المحاضرة لصديق
التصنيف :
الفقه وأصوله
السلسلة :
باب بيع الأصول والثمار
الزيارات :
7437 زيارة
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ :
25-10-2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة :
الأربعاء 1 من رمضان 1431هـ الموافق 11-8-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة :
بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
حجم الملفات :
( RM :
6.2 MBytes )
-
( MP3 :
17.3 MBytes )
-
( WMV :
84.85 MBytes )
لحفظ المحاضرة :
WMV
MP3
RM
كيف أحفظ المحاضرة ؟
استمـــاع :
MP3
|
|
عناصر المحاضرة :
- الأصل في اللغة والاصطلاح.
- ما يشمله بيع الدار.
- ما هي الخابية المدفونة؟
- هل ما ذكره المُصَنِّف له دلالة شرعية أو دلالة عرفية؟
- حكم الكنز الذي يجده المشتري في أرض الدار التي اشتراها.
- مسألة: من استأجر عمالًا لحفر بيارة - مثلًا - فوجدوا كنزًا.
- مسألة: هل يدخل في الأرض المباعة ما ينبته الله تعالى من الكلأ؟
- مسألة: إذا باع غرسًا - نخلًا مثلًا - فهل تدخل الأرض في البيع؟
- قاعدة: الواجب حمل الألفاظ على لسان أهل العرف.
- الزرع في الأرض على نوعين.
- مسألة: إذا بِيع بعد بلوغ الحصاد.
- ما يتعلق بما يُجَزُّ وما يُلْقَط.
- أقسام الأشجار والزروع التي على الأرض المبيعة.
- من أحكام بيع النخل.
- ما هو التأبير؟
- لماذا عدل بعض الفقهاء عن التأبير إلى التشقق؟
- أيهما أولى للمشتري: أن يشترط أن تكون الثمرة المؤبرة أو التي تشقق طلعها له؟ أو أن يبقيها للبائع؟
- النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه, وبيان ما هو صلاحه.
- مسألة: إذا بدا في النخلة صلاح حبة واحدة, فهل يجوز بيعها؟
- مسألة: إذا بدا صلاح النخلة فبيعت, فهل تباع جارتها التي لم يبد صلاحها من نوعها؟
- مسألة: بيع الثمرة أو الزرع لمالك الأصل, ومثاله.
|
الإحصائيات |
عدد المحاضرات:
11310
عدد السلاسل:
364
عدد المجموعات:
10
الزيارات:
160863971
الزوار:
18866926
يتصفح الموقع الآن:
|
|
 |
اخترنا لك |
|
 |
جديد المحاضرات |
|
 |
تابعنا على يوتيوب |
|
 |
أكثر السلاسل زيارة |
|
 |
أكثر الأشرطة زيارة |
|
 |
|