جديد السلاسل |
|
|
بحث |
|
|
|
من قول المُصَنِّف «وإن باعه مطلقًا أو بشرط البقاء» إلى نهاية باب بيع الأصول والثمار
أرسل المحاضرة لصديق
التصنيف :
الفقه وأصوله
السلسلة :
باب بيع الأصول والثمار
الزيارات :
6074 زيارة
هذه المحاضرة أضيفت بتاريخ :
25-10-2010
تاريخ إلقاء هذه المحاضرة :
الخميس 2 من رمضان 1431هـ الموافق 12-8-2010م
مكان إلقاء هذه المحاضرة :
بالمسجد الشرقي بسبك الأحد - أشمون - محافظة المنوفية - مصر
حجم الملفات :
( RM :
4.94 MBytes )
-
( MP3 :
13.8 MBytes )
-
( WMV :
65.47 MBytes )
لحفظ المحاضرة :
WMV
MP3
RM
كيف أحفظ المحاضرة ؟
استمـــاع :
MP3
|
|
عناصر المحاضرة :
- بِمَ يُفهم معنى الإطلاق؟
- مسألة: إذا باعه مطلقًا أو بشرط البقاء.
- متى يبطل البيع؟ وإذا بطل, فلِمَن يكون الثمن؟
- مسألة: إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها.
- شروط بيع العرايا.
- حالات بيع الثمار بعد بدو صلاحها والحب بعد اشتداده.
- مسألة: إذا تلفت الثمرة بعد أن بيعت بعد بدو الصلاح بآفة سماوية.
- مسألة: إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفًا ولكنه نقص.
- بيان بدو الصلاح في ثمر النخل.
- بيان بدو الصلاح في العنب.
- بيان بدو الصلاح في بقية الثمر.
- هل العبد يملك بالتمليك أو لا؟
- مسألة: إذا مات العبد وبيده مال أعطاه له السيد ليتجر به, وللعبد ابن حر, فمن الذي يرث هذا المال؟
|
الإحصائيات |
عدد المحاضرات:
12030
عدد السلاسل:
379
عدد المجموعات:
10
الزيارات:
166366625
الزوار:
19473614
يتصفح الموقع الآن:
|
|
|
اخترنا لك |
|
|
جديد المحاضرات |
|
|
تابعنا على يوتيوب |
|
|
أكثر السلاسل زيارة |
|
|
أكثر الأشرطة زيارة |
|
|
|